يقصد بالتأمين على الحياة التزام المؤمّن بدفع مبلغٍ ثابت إلى المؤمَّن، ليتعهّد المؤمَّن بدفع مبلغٍ معينٍ من المال للعين المؤمن عليها عند وقوع مصيبةٍ أو كارثةٍ، أو دفع مبلغٍ معينٍ للورثة عند وفاة المؤمن، وبناءً على ما سبق فالتأمين على الحياة يشتمل على الغرر والجهل وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك فلا بدّ من المسلم عدم اللجوء إلى التأمين على الحياة، وإن لجأ ليه بجهلٍ منه في حقيقته فعليه فسخه، وإرجاع الحقوق إلى كلّ طرفٍ، وبيّن جمهور العلماء المعاصرين المحاذير الشرعية المتضمنة للتأمين على الحياة؛ منها: الغرر الفاحش، حيث لا يُعلم المبلغ لأي طرفٍ من أطراف العقد، وورد النهي من الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الغرر، كما أنّ التأمين على الحياة يشتمل على المقامرة؛ إذ إنّ فيه مخاطر ماليةٌ بشكلٍ واضحٍ وكبيرٍ، فقد تحصل الاستفادة لأحد الطرفين دون مقابلٍ، وقد يلحق الضرر بأحد الطرفين دون سببٍ أو خطأ، ممّا يؤدي إلى الميسر المحرّم، إضافةً إلى الربا المشتمل عليه التأمين على الحياة، فالمؤمن يدفع مبلغاً من المال ويحصل على مبلغ أكبر منه عند وقوع خطرٍ، إضافةً إلى أنّ شركات التأمين تستثمر الأموال بالربا، كما أنّها ترتّب الفوائد على العميل إن تأخّر في تسديد القسط الواجب عليه.