اختلف العلماء في حكم قصّ الحواجب، فذهب المالكية والشافعية إلى أنّ الحفّ داخلٌ في معنى النتف، أمّا الحنابلة فرأوا جواز الحف والحلق، وقالوا إنّ المنهي عنه هو النتف على وجه الخصوص، والراجح أنّ مجرد أخذ المسلم ممّا زاد من شعره حتى لا يحجب عنه النّظر أو ليدفع عن نفسه ضرره بسقوطه على عينه، أو لكونه مُلفتاً للأنظار في خروجه عن الحدّ المألوف بين الناس، يعدّ جائزاً مع أفضلية تركه للأحوط، ويجدر بالمسلم أن يحرص على عدم فعل ذلك إلّا إن دعته الحاجة إليه.