نهى الشارع عن النّمص، وهو نتف شعر الحواجب على وجه الخصوص، واختلف أهل العلم في دخول شعر غير الحاجبين في معنى النمص على قولين، إلّا أنّ الراجح عند الأكثر منهم ترتب اللعن على نمص الحاجبين، والنّامصة هي التي تنقش شعر الحاجب حتى تجعله رقيقاً، ورأى جماهير أهل العلم تحريم ذلك الفعل سواءً قلّ أم كثُر، وذكر ابن قدامة في كتابه المُغني أنّ النمص من الخصال المُحرّمة؛ لأنّ رسول الله لعن فاعله، واللعن لا يكون على من فعل أمراً مباحاً.