يجوز للحاجّ التعجيل؛ بأن يرحل بعد رَمْي جمرات اليوم الثاني من أيّام التشريق، ويُسمّى بالنَّفر الأوّل، وهو الوارد في قَوْل الله -تعالى-: (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)
إلّا أنّ العلماء اختلفوا في وقت النَّفر الأول؛ فقال الحنفيّة بجوازه ما لم يطلع فجر اليوم الرابع من أيّام الرَّمْي، بخِلاف الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة القائلين بجواز النَّفر الأوّل قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيّام التشريق؛ أي الثالث من أيّام الرَّمْي، وإن غربت الشمس قبل خروج المُتعجِّل، وجب عليه المَبيت؛ لرَمْي جمرات اليوم الرابع، وأجاز الشافعيّة التعجُّل قبل غروب الشمس لِمَن أتمَّ أعماله، وبدأ السَّير قبل الغروب.