القول الأوّل:
أوجب الحنفيّة شرطَين إضافيَّين لحَجّ المرأة، وهما: وجود زوجٍ، أو محرمٍ، ولا فرق بين كَوْنها شابّةً، أو عجوزاً؛ والمُحرم هو مَن لا تستطيع المرأة الزواج به؛ بسبب النَّسَب، أو المُصاهَرة، أو الرَّضاعة، ويُشترَط في المُحرم أن يكون بالغاً عاقلاً؛ ذلك إن كانت المسافة إلى مكّة مسيرة ثلاثة أيّامٍ فأكثر، فإن كانت أقلّ من ذلك، فإنّ الحَجَّ يجب عليها دون اشتراط وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ. ألّا تكون المرأة مُعتدّةً؛ سواء من طلاقٍ، أو وفاةٍ.
القول الثاني:
أوجب المالكيّة ثلاثة شروطٍ لحَجّ المرأة،
وهي: وجوب وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ، أو مجموعةٍ من الرِّفقة المأمونة.
تيسير الركوب إن كانت المسافة بعيدةً، وتُقدَّر المسافة البعيدة بالمسافة التي تُلحِق المَشقّة بها.
ألّا تكون المرأة مُعتدّةً من طلاقٍ، أو وفاةٍ؛ لأنّ وجودها في بيت العِدّة واجبٌ، فإن أَحرمت للحَجّ، صحّ إحرامها مع الإثم، ووجب عليها إتمام الحَجّ.
القول الثالث:
اشترط الشافعيّة لحَجّ المرأة ما يأتي:
وجوب وجود زوجٍ، أو مُحرمٍ، ولو بأُجرةٍ عند القدرة عليها، أو وجود نسوةٍ ثِقاتٍ لا يقلّ عددهنّ عن اثنتَين في الحَجّ المفروض بخِلاف النَّفل؛ فلا تجوز الرِّفقة، ويجوز للمرأة الخروج وحدها لأداء حَجّ الفرض إن أَمِنت الطريق.
وجود الراحلة لها؛ سواء كانت المسافة بعيدةً، أو قريبةً، وأن تكون الراحلة مُجهَّزةً بما لا بُدّ منه للسفر، كالخيمة للسَّتر.
القول الرابع:
قال الحنابلة بوجوب وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ للمرأة.