اتّفق فُقهاء الحنفية، والحنابلة على جواز حجّ النَّفل عن الغير مُطلَقاً، وذهب المالكية إلى جواز ذلك أيضاً ولكن مع الكراهة، وفي حَجّ النَّذْر كذلك، ويرى جمهور فقهاء الشافعية جواز الاستنابة في حجّ النَّفل عن الحيّ الذي لا يستطيع الحجّ عن نفسه؛ لعَجز، أو مَرض، أو عن ميّت لم يُوصِ بالحجّ عنه، وفي قولٍ آخر للشافعية بعدم الجواز؛ لأنّ الجواز في حجّ الفَرض كان لضرورة، ولا ضرورة في حجّ النَّفْل، واشترط الفقهاء لصحّة حجّ النَّفل عن الغير أن يكون مُسلماً، عاقلاً، مُميّزاً، وأجاز الحنفيّة أن يكون مُراهقاً، وأن يكون قد حجّ عن نفسه، وليس عليه حجٌّ آخر مفروض.