اختلف العلماء في حُكم تأخير رَمْي الجمرات، وبيان رأي كلّ مذهبٍ فيما يأتي:
الشافعيّة:
قالوا بأنّ وقت الرَّمْي من زوال الشمس إلى غروبها، ويجوز تأخير الرَّمْي إلى اليوم التالي دون ترتُّب أيّ شيءٍ.
الحنفيّة:
قالوا بجواز تأخير رَمْي الجمرات إلى الليل، وقبل طلوع الفجر، كما أجاز الإمام أبو حنفية الرَّمْي قبل زوال الشمس في اليوم الثالث من أيّام التشريق.
المالكيّة:
قالوا إنّ تأخير رَمْي الجمرات إلى الليل يُعَدّ قضاءً؛ إذ يجب الرَّمْي نهاراً، ويترتّب على الحاجّ الفِدية؛ بسبب التأخير.
الحنابلة:
قالوا بعدم جواز الرَّمْي ليلاً إلّا للرُّعاة، والسُّقاة.