يجوز تشقير الحواجب بصبغها بلونٍ قريبٍ من لون البشرة، فلا بأس في ذلك، ولا يُعدّ هذا من النمص المُحرّم، فالنمص الذي يُلعن فاعله يتعلّق بنتف شعر الحاجب، أمّا مجرد الصبغ فلم يرد النهي عنه، وأمّا عن كونه يُشبه النمص في الرؤية والنظر فهذا لا يُعدّ مُسوّغاً وسبباً لتحريمه وقد أحلّه الله -تبارك وتعالى-، فالأصل في الأشياء الإباحة، وقد أنكر الله على من حرّم ما أحلّه من أنواع الزينة بلا دليلٍ أو برهانٍ، وهذا ما كان يُفتي به الشيخ ابن عثيمين في تشقير الحواجب