**حُكم الحجّ عن الغير
أجاز الفُقهاء أن يحجّ المسلم عن الغير بشرط أن يكون قد حجّ عن نفسه؛ سواءً كان الحجّ فَرضاً، أو نَفلاً، ويجوز للمرأة أن تحجّ عن غيرها حتى وإن كان رجلاً، ولا يجوز الحجّ عن الحيّ إلّا بإذنه، أمّا إن كان ميّتاً فلا يُشترَط إذن الوليّ في ذلك؛ لأنّه دَين يسقط بفِعل أيّ أحد، ويجب الحجّ عن الميّت إن كان مُستطيعاً حال حياته ولم يحجّ؛ فقد ورد في خبر امرأة جاءت إلى النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- تسأله في أُمّها التي ماتت ولم تحجّ؛ (قالَتْ: إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قالَ: حُجِّي عَنْهَا)،
والمرأة التي جاءت إلى النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وقالت له: (إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أدْرَكَتْ أبِي شيخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ علَى الرَّاحِلَةِ، أفَأَحُجُّ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ).
**حُكم الحجّ عن الميّت
يُعَدّ الحجّ عن الميّت من أفضل العبادات التي ينتفع بها الميّت، خاصّة إذا كان الميّت أحد الوالدين؛ فقد سُئِل النبيّ عن ذلك، فأجاب بالقبول عن سؤاله في ما يتعلّق بالحجّ عن الميّت كما في الحديث الوارد في الفقرة السابقة، فإن كان الوالدان قد حجّا الفريضة، فإنّه يؤدّي عنهما حَجّ النافلة، وإن لم يكونا قد أدّيا العمرة، فإنّه يُؤدّيها عنهما،
ويُعَدّ الحجّ من الديون التي تستحقّ على العبد لخالقه، ويسقط بالموت، إلّا أنّ النيابة تجوز فيه؛ فالذي يحجّ عن إنسانٍ آخر، كالوالدين، يكون قد أسقط هذا الدَّين عنهم.