يتمثّل شرط صحّة الحَجّ بالميقات المُتفرِّع إلى ميقاتٍ مكانيٍّ، وميقاتٍ زمانيٍّ، وبيان ذلك آتياً:
الميقات الزمانيّ: للحَجّ زمانٌ يجب التقيُّد به؛ فلا يكون الحَجّ في غيره، إذ يكون في شوّال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحِجّة؛ لقوله -تعالى-: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ)،
وأجاز جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة الإحرام قبل أشهر الحَجّ مع الكراهة، ولم يُجِز الشافعيّة ذلك، وقالوا إنّ الإحرام في غير وقته يقع عمرةً، واختلف العلماء في اعتبار نهار يوم النَّحر من أشهر الحَجّ، وذهبوا في ذلك إلى أقوالٍ، بيانها آتياً:
القول الأوّل: قال الحنفيّة، والحنابلة بأنّه من أشهر الحجّ. القول الثاني: قال الشافعيّة بأنّ ليلة يوم النَّحر آخر أشهر الحَجّ، دون نهاره.
القول الثالث: قال المالكيّة بأنّ آخر أشهر الحجّ نهاية شهر ذي الحِجّة؛ لجواز التحلُّل فقط، وكراهة أداء العمرة فيها.
الميقات المكانيّ: إذ إنّ أعمال الحَجّ تُؤدّى في أماكن مُحدَّدةٍ؛ فالطواف يكون حول الكعبة، والوقوف لعرفة في أرض عرفة.