لا يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تتزيّن بشيءٍ من أنواع الزينة، ولذا فإن إزالة الشعر من يديها ورجليها غير جائزٍ، لاشتماله على معنى التزيّن، وقد قال الإمام الشربيني في ذلك إن إزالة الشعر المُتضّمن للزينة كأخذ ما حول الحاجبين وما ينبت أعلى الجبهة، ممّا يجب على المُعتدّة أن تمتنع عنه، كما منع أهل العلم المرأة المُعتدّة من وفاة زوجها أن تطلي جسدها بالنورة؛ لما يُؤدّي إليه ذلك من إزالة شعر جسدها، أمّا ما يشرع حلقه على سبيل النظافة لا الزينة فلا يُعدّ ترك إزالته من الإحداد، فلا تمنع المعتدة من نتف الإبط وحلق العانة واللحية والشارب، فيظلّ إزالة هذا النوع من الشعر على أصل حكمه في حقّها من الوجوب أو الاستحباب، أمّا المُعتدّة من طلاق فلا إحداد عليها، ولا يلزمها أن تترك الزينة أصلاً