انقسَم الفُقهاء في مسألة جواز أو حُرمة بيع الكلام إلى ثلاثة فرق ومذاهب، وبيان أقوال وأدلة كل فريقٍ كالآتي:
الرأي الأول:
جواز بيع الكلاب مُطلقاً، وقد ذَهَب إلى ذلك عُلماء وفقهاء الحنفية، وسحنون من فقهاء المالكية، فيجوز عند أصحاب هذا الفريق بيع الكلاب دون شرطٍ أو قيد، وقد استدلَّ أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بأنّ الكلب إنما هو حيوانٌ كغيره من الحيوانات من حيث جواز بيعه وشرائه، كما أنّه يُعتبر مالاً منقولاً فيجوز لصاحبه الانتفاع به من خلال بيعه وشرائه، إلا أنه ورد قولٌ لأبي يوسف من الحنفية يمنع فيه بيع الكلب العقور.
الرأي الثاني:
حُرمة بيع الكلاب مُطلقاً؛ فقد ذهب فُقهاء الشافعية والحنابلة إلى القول بعدم جواز بيع الكلاب على الإطلاق؛ دون وضع شواذ لتلك الحرمة، وقد استَدلَّ الشافعية والحنابلة على ما ذهبوا إليه بما يرويه عقبة بن عمرو - رضي الله عنه - من أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم: (نَهَى عَن ثمنِ الكَلبِ، ومَهْرِ البغيِّ، وحُلوانِ الكاهنِ)،
يقول ابن المنذر في الإقناع: (وَلا يجوز بيع الكلاب وَلا السباع وَلا عظام الفيل، وليس عَلَى من أتلف كلباً غُرم)،
مما يعني أن الكلب ليست له قيمةٌ فعليّةٌ عند أصحاب هذا القول، فإذا أهلك شخصٌ كلباً لآخر فقتله أو سمّمه فلا يجب عليه أن يُعطيه ثمنه وليس لصاحبه المُطالبة بثمنه.
الرأي الثالث:
التّفصيل في حُكم بيع الكلاب بين الحرمة والجواز؛ فقد ذَهب جُمهور فقهاء المالكية إلى التفريق في حكم بيع الكلاب ففرّقوا بين الكلب الذي أُذن فيه عن الكلب الذي لم يؤذن فيه، أمّا الكَلب غير المأذون فيه فلا يجوزُ بيعه عندهم إطلاقاً، واختلف القول عندهم بخصوص بيع الكلب المأذون فيه فقد وردت عنهم ثلاثة أقوال هي: الحُرمة، والكراهة، والجواز.