أفتى علماء المالكية والحنفية بعدم وجوب غسل اليد عند لمس الكلاب لاعتقاد المالكية بطهارة الكلاب، واعتقاد الحنفية بطهارتها الظاهرة، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب غسل اليد إذا لمس الإنسان الكلاب ويده مبتلة، أو كان جسد الكلب رطباً، ويتوجب على الإنسان في تلك الحالة أن يقوم بتطهير يده بغسلها سبع مرات أولهن بالتراب
اختلاف العلماء في نجاسة الكلب اختلف علماء الأمة الإسلامية في مسألة نجاسة الكلب فذهب المالكية إلى القول بطهارة الكلاب مطلقاً مستدلين على ذلك بما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه من أن الكلاب كانت تدخل المسجد فلا يغسلون مواضع حركتها ولا يرشون شيئاً عليها، كما استدلوا على ذلك بقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ).
حيث أحل الله تعالى الأكل مما اصطادت الكلاب بدون أن يأمر بغسل موضع إمساك الصيد ولو كان نجساً لجاء الأمر بغسله، وأما الحديث النبوي الذي يأمر فيه النبي الكريم بغسل الإناء سبع مرات أولهن بالتراب فقد قصد به عند المالكية التعبد لاعتقاد طهارة الماء والإناء، كما ذهب الحنفية وابن تيمية إلى القول بنجاسة بدن الكلب دون سؤره، بينما ذهب جمهور علماء الأمة إلى القول بنجاسة الكلب بجميع إجزائه وهذا هو الرأي الصحيح الراجح.