لنسك الحج أنواعٌ ثلاثةٌ، وفيما يأتي بيانها، وبيان أيّ حجٍ حجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
*التمتع، والمراد به:
أن يحرم الإنسان بنية العمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكةَ، طاف بالبيت الحرام، وسعى بين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصّر من شعره، حتى إذا جاء يوم التروية؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم مجدداً بنية الحج وحده، ثم أتى بجميع أفعال الحج.
*الإفراد، والمراد به:
أن يحرم الحاج في أشهر الحج بنية الحج وحده، حتى إذا وصل مكة، طاف للقدوم، وسعى للحج، ولا يجوز للحاج أن يتحلل من إحرامه إلى أن ينتهي من رمي جمرة العقبة، والحلق يوم العيد، ويجوز له أن يؤخر سعي الحج إلى أن ينتهي من طواف الحج يوم العيد، أو بعده.
*القِران، وهو:
أن يحرم الحاج بنية العمرة والحج معاً، أو ينوي العمرة في البداية، ثم يدخل عليها الحج، قبل الشروع في طواف العمرة، ويكون فعل القارن كفعل المفرد، إلّا أنّه يهلّ بالعمرة والحج معاً، أمّا المفرد؛ فيهلّ بالحج وحده، كما أنّ القارن يسوق الهدي شكراً لله- تعالى- أن منّ على الحاج بأداء عبادتي الحج والعمرة في عامٍ واحدٍ، أمّا المفرد فلا هدي عليه. ودليل مشروعية هذه الأنساك الثلاثة قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لصحابته يوم الحج:
(من أراد منكم أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ، فليفعلْ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحجٍّ، فلْيُهلَّ، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرةٍ، فليهلَّ)، وقد حجّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في حجته قارناً، وقد أمر أصحابه الذين أحرموا مفردين، أو أحرموا قارنين، أن يتحلّلوا من إحرامهم، ويقرنوا حجهم بالعمرة، فيكونون بذلك متمتعين، واستثنى رسول الله من ساق الهدي من أصحابه، فلا يجوز له فسخ نيته، وفي ذلك دليلٌ على أفضلية التمتع في الحج، كما أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لو استَقبَلتُ من أمري ما استَدبَرتُ ما أهدَيتُ، ولولا أنَّ معي الهَديَ لأحلَلتُ)،فلم يمنع رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من التمتع بالحج، إلّا أنّه قد ساق الهدي
المصدر: موقع موضوع