ما يخرج من السّبيلين، سواءً أكان قليلاً أم كثيراً، أو طاهراً أو نجساً، وذلك لقوله سبحانه وتعالى:" أو جاء أحد منكم من الغائط "،
النساء/43، ولقوله صلّى الله عليه وسلّم:" فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً "، متفق عليه.
ما يسيل من الدّم الكثير، أو الصّديد، أو القيح، أو القيء الكثير، وهذا على مذهب كلّ من الحنفية والحنابلة، وذلك لما رواه الإمام أحمد والترمذي من أنّه - صلّى الله عليه وسلّم - قال:" من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ " أخرجه ابن ماجه، والرّاجح في ذلك عدم نقضه للوضوء، لضعف الحديث. زوال العقل، سواءً أكان بجنون، أو بتغطيته بسكر، أو نوم، أو إغماء، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم:" العين وكاء السّه، فمن نام فليتوضأ "، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن، وهذا في حال لم يكن النّوم يسيراً عرفاً من جالس أو قائم، فإنّه لا ينقض الوضوء حينئذ، وذلك لقول أنس:" كان أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ينامون ثمّ يصلون، ولا يتوضؤون "، رواه مسلم، والمقصود هنا أنّهم ينامون وهم جالسون في انتظار الصّلاة كما صرّح به في بعض روايات هذا الحديث. مسّ القبل أو الدبر باليد،
وذلك بدون حائل، وهذا لقوله صلّى الله عليه وسلّم:" من مسّ فرجه فليتوضّأ "، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
لمس الرّجل لبشرة المرأة، أو لمسها لبشرته بشهوة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى:" أو لامستم النّساء "، النساء/43، والأظهر عدم نقضه للوضوء، وأنّ المقصود بالملامسة هنا هو الجماع. أكل لحم الإبل، وذلك لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أنّ رجلاً سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" أنتوضّأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضّأ، وإن شئت لا تتوضأ، قال: أنتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضّأ من لحوم الإبل "، رواه مسلم. غسل الميت، وذلك لأنّ ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميّت بالوضوء،
وقال أبو هريرة: أقلّ ما فيه الوضوء. الردّة عن الإسلام، وذلك لقوله سبحانه وتعالى:" لئن أشركت ليحبطنّ عملك "، الزمر/65.